تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رابعاً: القياس

القياس لغة (1): التقدير، ومنه قولهم: قست الثوب بالذراع، إذا قدرته به.

والقياس: المساواة، يقال: فلان لا يقاس بفلان؛ أي: لا يساويه.

وفي اصطلاح الأصوليين يمكن تعريفه بأنه: "حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما" (2).

وبهذا التعريف يتضح أن للقياس أربعة أركان (3):

الركن الأول: الأصل، وهو المقيس عليه.

الركن الثاني: الفرع، وهو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه وحمله عليه.

الركن الثالث: حكم الأصل، وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه.

الركن الرابع: الوصف الجامع، وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع المقتضية للحمل.

(1) انظر: "لسان العرب" (6/ 187)، و"المصباح المنير" (521)، و"شرح الكوكب المنير" ... (4/ 5).

(2) انظر: "روضة الناظر" (2/ 227)، و"قواعد الأصول" (79)، و"مختصر ابن اللحام" ... (142)، و"مذكرة الشنقيطي" (243).

(3) انظر: "الفقيه والمتفقه" (2/ 210)، و"روضة الناظر" (2/ 228، 303)، و"قواعد الأصول" (80، 81)، و"مختصر ابن اللحام" (142)، و"مذكرة الشنقيطي (243، 271).

الإجماع السكوتي وحجيته · الصفحة ١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإجماع السكوتي وحجيتهص ١٣