قال أبو حاتم: قول بن عَبَّاسٍ، فَأَكَلَهُ أَرَادَ بِهِ: اللَّحْمَ الَّذِي عَلَى العظم لا العظم نفسه.
ذِكْرُ خَبَرٍ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْجَزُورِ غَيْرُ وَاجِبٍ
١١٣٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرزاق، قال: أخبرنا بن جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ، ﷺ، خُبْزٌ وَلَحْمٌ فَأَكَلَهُ وَدَعَا بِوَضُوءٍ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ ولم يتوضأ، ثُمَّ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَلَمْ يَجِدُوا، فَقَالَ: أَيْنَ شَاتُكُمُ الْوَالِدُ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا. فَاعْتَقَلْتُهَا فَحَلَبْتُ لَهُ، ثُمَّ صَنَعَ لَنَا طَعَامًا فَأَكَلْنَا، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أن يتوضأ، ثُمَّ دَخَلْتُ مَعَ عُمَرَ، فَوَضَعْتُ جَفْنَةً فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، فَأَكَلْنَا، ثُمَّ صَلَّيْنَا قَبْلَ أَنْ نتوضأ١. ١:٤
=وقوله في الحديث "فانتشل" أي انتزعه منها، من نشل الشيء ينشله نشلًا: أسرع نزعه، ونشل اللحم ينشُلُه وينشِلُةُ نشلًا: أخرجه من القدر بيده من غير مغرفة.
١ إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "المصنف" برقم "٦٣٩"، ومن طريقه أخرجه أحمد ٣/٣٢٢.
وأخرجه أحمد ٣/٣٢٢ عن محمد بن بكر، وأبو داود "١٩١" في الطهارة: باب في ترك الوضوء مما مست النار، من طريق حجاج، والبيهقي في "السنن" ١/١٥٦ من طريق ابن وهب، كلهم عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٣/٣٠٧، والترمذي "٨٠" في الطهارة: باب ما جاء في ترك =