تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يهودي بثلاثين صاعا من شعير١ [٤٨:٥]

ذِكْرُ ثَمَنِ الشَّعِيرِ الَّذِي كَانَ لِلْيَهُودِيِّ عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ عِنْدَ رَهْنِهِ إِيَّاهُ دِرْعَهُ

٥٩٣٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ صُبْحٍ حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ

١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وإبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه البخاري "٢٩١٦" في الجهاد: باب ما قيل في درع النبي ﷺ والقميص في الحرب، والبيهقي ٦/٣٦، والبغوي "٢١٢٩" من طريق محمد بن كثير، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري "٢٤٦٧" في المغازي: باب وفاة النبي ﷺ، عنقبيصة بن عقبة، عن سفيان، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٦، وعبد الرزاق "١٤٠٩٤"، وأحمد ٦/٤٢ و١٦٠و٢٣٠،والبخاري "٢٢٠٠" في البيوع: باب شراء الطعام إلى أجل، و"٢٢٥١" في السلم: باب الكفيل في السلم، و"٢٥١٣" في الرهن باب الرهن عند اليهود وغيرهم، ومسلم "١٦٠٣" في المساقات: باب الرهن: وجوازه في الحضر والسفر، والنسائي ٧/٢٨٨ في البيوع: باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل يسترهن البائع منه بالثمن رهنا، و٣٠٣ باب مبايعة أهل الكتاب، وابن ماجة "٢٤٣٦" في الرهون في أوله، وابن الجارود "٦٦٤"، والبيهقي ٦/٣٦، والبغوي "٢١٣٠" من طرق عن الأعمش، به وسيورده المصنف برقم "٥٩٣٨".

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانج ١٣ · ص ٢٦٣