تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوزه آخرون للغائبين مطلقًا دون الحاضرين (١).

ومنهم من قال: يجوز إن لم يوجد في (٢) ذلك منع.

قال صفي الدّين الهندي وهذا ليس بمرضي؛ لأنَّ ما بعده أيضًا كذلك فلم يكن له خصوصية بزمانه - ﷺ - (٣).

ومنهم من قال إن ورد الإذن بذلك جاز وإلا فلا (٤).

ثمّ من هؤلاء من نزّل السكوت عن (٥) المنع منه مع العلم بوقوعه منزلة الإذن (٦).

ومنهم من اشترط صريح الإذن (٧).

هذه جملة المذاهب في المسألة، وبه يعلم أنّ دعوى المصنف الاتفاق على جوازه للغائبين ليس بجيد (٨).

(١) أيّد هذا القول الغزالي في المنخول: ص ٤٦٨. وإن كانت عبارته لا تفيد التفريق بين القاضي وغيره.

(٢) في (ص): مع.

(٣) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨١٧.

(٤) ينظر: المصدر نفسه.

(٥) في (غ): على المنع.

(٦) ينظر: التبصرة: ص ٥١٩، والمستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٤، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٢٦، الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٣٦، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨١٧، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٣٩.

(٧) ينظر: المصادر نفسها.

(٨) وهذا من مواطن الاعتراض من الشارح على المصنف.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٧ · ص ٢٨٩١