تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل: عرضة للخطأ.

قلنا: لا نسلم بعد الإذن).

اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاة الرسول - ﷺ -.

فأمّا في عصره فقد اختلفوا فيه:

فمنهم من جوزه مطلقًا، وهو المختار عند الأكثرين منهم الإمام وصاحب الكتاب (١).

ومنهم من منع منه مطلقًا (٢).

وقالت طائفة: يجوز للغائبين عن الرسول - ﷺ - من القضاة والولاة دون الحاضرين (٣).

(١) وهو مذهب معظم الأصوليين، واختاره الإمام والبيضاوي والصفي الهندي والآمدي وابن الحاجب.

ينظر: التبصرة: ص ٥١٩، والمستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٤، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٢٥، والروضة: ٣/ ٩٦٥، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٩٢، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٣٨، والمسودة: ص ٥١١، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٧٤.

(٢) وهو مذهب أبي علي الجبائي وأبي هاشم. ينظر: المعتمد: ٢/ ٧٢٢، والتبصرة: ص ٥١٩، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٢٦، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٣٦.

(٣) وهو اختيار الغزالي، وابن الصباغ وإليه مال إمام الحرمين. ينظر: البرهان للجويني: ٢/ ١٣٥٥، والمستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٤، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٢٥، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٣٦، وشرح العبر للمنهاج: ص ٦٦٤، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٣٨، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨١٦.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٧ · ص ٢٨٩٠