تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحصوله في أشرف الجهتين وهو العليّة (١).

مثال (٢): الوجوديين العدميين قولنا: الخلع (٣) طلاق؛ لأنّه فرقة ينحصر ملكها في الزوج فيكون طلاقًا، كما لو قال: أنت طالق على ألف مع قول القديم هو فسخ؛ لأنّه لا رجعة فيه فلا يكون طلاقًا كالرضاع (٤).

(١) رجحه الصفي الهندي في النهاية، وذكر التعليل نفسه. ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٥١.

(٢) ذكر هذه الأمثلة الأربعة في رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب: اللوحة ٣٢٢٠/ ب - أ.

(٣) الخلع لغةً: النزع، وهو استعارة من خلع اللباس، لأن كلّ واحد منهما لباس للآخر، فكأن كل واحد نزع لباسه منه، وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه وطلقها على الفدية. ينظر: المصباح المنير: ص مادة: ١٧٨ "خلع"، والمطلع: ص ٣٣١، والتوقيف على مهمات التعاريف: ص ٣٢٣، وتعريفات الجرجاني: ص ١٠٦.

واصطلاحًا: فقد عرفه الأحناف بأنه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع.

وعرفه المالكي بأنه: الطلاق بعوض

وعرفه الشافعية بأنه: فرقة الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع.

وعرفه الحنابلة بأنه: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة.

ينظر: حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤٢٢، والشرح الصغير للدردير: ٣/ ٣١٩، وشرح الخرشي على خليل: ٤/ ١١، والعزيز شرح الوجيز: ٨/ ٣٩٤، والروض المربع: ص ٢٨٩.

(٤) ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي: ٨/ ٤٣٢.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٧ · ص ٢٨٤١