تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الهندي (١) والإمام ذكر في المسألة احتمالين ولم يرجح شيئا. أحدهما هذا. والثاني عكسه، قال: لأنَّ الحكم الشرعي أشبه بالموجود (٢).

فإن قلت: لا نسلم ذلك، وهذا لأنَّ الأحكام الشرعية أمور اعتبارية بدليل أنَّه يجوز تبدلها وتغيرها (٣) بحسب الأشخاص والأزمان والأمور الاعتبارية أمور عدمية.

قلت: لما كان الحكم هو الخطاب المتعلق ولا شك أنّ الكلام أمر وجودي سقط هذا (٤).

ورابعها: يرجح المعلل بالحكم الشرعي على المعلل حكمه بغيره مما عدا الأقسام المذكورة، كالوصف التقديري (٥) مثلا لكون التقديري على خلاف الأصل (٦).

وخامسها: المعلل بالبسيطة (٧) مرجح على المعلل بالمركبة، وهذا هو

(١) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٤٩.

(٢) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٩٧.

(٣) في (ت): وبغيرها.

(٤) ينظر الاعتراض والإجابة عنه في: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٥١.

(٥) في (ت): العدمي.

(٦) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٩٥، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٧١، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٣١٧، شرح تنقيح الفصول: ص ٤٢٦، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥١٢، وشرح الأصفهاني: ٢/ ٨١٢، وشرح العبري: ص ٦٤٥، ومعراج المنهاج: ٢/ ٢٧٣، والسراج الوهاج شرح المنهاج: ٢/ ١٠٥٥، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٤٨.

(٧) عبر عنها الإمام بالمفردة بدل البسيطة. المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٩٨.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٧ · ص ٢٨٣٦