تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: (الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين؛ لأن الدليل قام بدونه. قيل: وافق الصحابةَ عليٌّ في (١) منع بَيْع المستولَدة ثم رجع ورُدَّ بالمنع).

(اختلفوا في انقراض العصر هل هو شرطٌ في اعتبار الإجماع (٢)) (٣)؟ على مذاهب:

أحدها: وعليه أكثر الشافعية والحنفية (٤)، أنه لا يُشترط. واختاره الإمام وأتباعه وابن الحاجب (٥).

والثاني: يُشترط وهو رأي أحمد (٦)

(١) في (ت): "على".

(٢) أي: هل يُشترط لانعقاد الإجماع موتُ جميع مَنْ هو مِنْ أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكمٍ فيها؟. انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، البرهان ١/ ٦٩٢، شرح الكوكب ٢/ ٢٤٦، البحر المحيط ٦/ ٤٨٣.

(٣) في (ت) بياض في مكانها.

(٤) والمالكية، وذهب إليه أكثر الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة. انظر: الإحكام ١/ ٢٥٦، إحكام الفصول ص ٤٦٧، البحر المحيط ٦/ ٤٧٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٠، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٤، نشر البنود ٢/ ٨٦، شرح التنقيح ص ٣٣٠، المعتمد ٢/ ٤١.

(٥) وأبو إسحاق الشيرازيّ والغزاليّ، وأبو الخطاب والطوفيّ من الحنابلة، وأومأ إليه أحمد رحمه الله. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٠٦، الحاصل ٢/ ٧٠٤، التحصيل ٢/ ٦٣، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٥٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٨، اللمع ص ٨٩، شرح اللمع ٢/ ٦٩٧ - ٦٩٨، المستصفى ١/ ١٩٢، التمهيد ٣/ ٣٤٦، مختصر الروضة ص ١٣٣، نزهة الخاطر ١/ ٣٦٦.

(٦) وأكثر أصحابه. انظر: شرح الكوكب ٢/ ٢٤٦، العدة ٤/ ١٠٩٥.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٥ · ص ٢١٤٦