تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: (الباب الثاني: في أنواع الإجماع.

وفيه مسائل:

الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث؟ والحق أن الثالث إن لم يرفع مُجْمعًا عليه جاز وإلا فلا. مثاله: ما (١) قيل في الجد مع الأخ: الميراثُ للجَدّ. وقيل: لهما. فلا سبيل إلى حرمانه).

لك ها هنا (٢) مناقشتان:

إحداهما: كان من حُسْن (٣) الوضع تأخير هذا الباب عن الذي بعده، وهو الثالث في شرائط الإجماع.

والثانية: أنَّ الإجماع شيءٌ واحدٌ ليس تحته أنواع، لكنه أراد بالأنواع ما لا يكون إجماعًا عند طائفة دون آخرين، وما هو إجماع بالاتفاق.

ثم غرض الفصل: أنه إذا اختلف أهلُ العصر في مسألةٍ على قولين هل يجوز لمَنْ بعدهم إحداثُ قولٍ ثالث؟ وفيه ثلاثة مذاهب:

الأول: المنع مطلقًا. وعليه الجمهور (٤).

(١) سقطت من (ص).

(٢) في (ص): "هنا".

(٣) في (ص): "جنس". وهو تحريف.

(٤) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٧٩، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٢٧، شرح التنقيح ص ٣٢٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٩، شرح الكوكب ٢/ ٢٦٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٥ · ص ٢٠٧٥