تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال بعض الشارحين: وفي المثالين نظر:

أما الأول: فلمخالفة بعض الشيعة، (وكونه قولًا للشافعي.

ولك أن تقول: أما مخالفة بعض الشيعة) (١) فلا اعتداد بها، وأما كونه قولًا للشافعيّ فليس كذلك؛ إذْ لم يَنُصَّ على ذلك لا في القديم ولا في الجديد، وإنما قيل: إنَّ في كلامه ميلًا إليه. وذهب معظم الأصحاب إلى أنه ليس فيه اختلاف قول (٢).

قال: وأما الثاني: فلبقاء المخالفة فيه من زفر (٣) (٤).

= المجتهد ٢/ ٥٨، المغني ٧/ ٥٧١.

(١) سقطت من (ت).

(٢) قال الماورديّ رحمه الله: "أما مذهب الشافعيِّ فلم يختلف في قديم ولا جديد في عتق أمهات الأولاد بموت السَّيِّد، وتحريمِ بيعهن في حياته، وقد نَصَّ عليه في الكتب التي ذكرها المزنيّ". الحاوي ٢٢/ ٣٧٠.

(٣) هو زُفر بن الهُذَيل بن قيس بن سَلم، أبو الهُذَيل العنبريُّ البصريّ. الفقيه المجتهد الرباني. ولد سنة ١١٠ هـ. قال يحيى بن معين: ثقة مأمون. وكذا قال أبو نعيم الفضل بن دُكَين. وذكره ابن حبان في الثقات. قال الذهبي رحمه الله: "هو من بحور الفقه، وأذكياء الوقت، تفقَّه بأبي حنيفة وهو أكبر تلامذته، وكان ممن جمع بين العلم والعمل، وكان يَدْري الحديث ويُتقنه". مات رحمه الله سنة ١٥٨ هـ.

انظر: سير ٨/ ٣٨، لسان الميزان ٢/ ٤٧٦، الجواهر المضية ٢/ ٢٠٧.

(٤) سبق ذِكْر قوله، وأنه يرى صحة النكاح وبطلان شرط التوقيت. انظر: الهداية ١/ ٢١٢، المغني ٧/ ٥٧١.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٥ · ص ٢٠٩٧