تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعتُرِض عليه: بأن الرواية تقتضي شرعًا عامًّا، فاحتيط فيها، بخلاف الشهادة.

وقد يجاب: بأن باب الشهادة أضيق؛ فكانت (١) بالاحتياط أجدر (٢). والثاني: إجماع الكل على إحضار الصبيان مجالس الحديث.

وفيه نظر؛ فإن الإحضار لعله لقصد البركة (٣).

فائدة:

الكافر إذا تحمل في حال كفره ثم أدى في الإسلام قُبِل على الصحيح، وممن ذكر المسألة من الأصوليين القاضي في "مختصر التقريب والإرشاد" (٤).

قال: (الثاني: كونه من أهل القبلة. فتقبل رواية الكافر الموافق كالمُجَسِّمة إن اعتقدوا حرمة الكذب، فإنه يمنعه عنه. وقاسه القاضيان بالفاسق، والمخالف. ورُدَّ: بالفَرْق).

الكافر إما أن لا يكون منتميًا إلى الملة الإسلامية، كاليهودي، والنصراني - فلا تقبل روايته بالإجماع (٥).

(١) في (ت)، و(غ): "فكان". بعود الضمير إلى الباب.

(٢) انظر: الإحكام ٢/ ٧٢.

(٣) انظر: نهاية السول ٣/ ١٢٣، تيسير التحرير ٣/ ٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٩.

(٤) انظر: التلخيص ٢/ ٣٥٠، وانظر أيضًا: شرح التنقيح ص ٣٥٩، المسودة ص ٢٥٨، تيسير التحرير ٣/ ٤١، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٩، البحر المحيط ٦/ ١٤٢، ١٤٨، شرح الكوكب ٢/ ٣٨٣، الاقتراح في بيان الاصطلاح ص ٢٣١.

(٥) انظر: نهاية الوصول ٧/ ٢٨٧٤، المحصول ٢/ ق ١/ ٥٦٧، المعتمد ٢/ ١٣٥، =

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٥ · ص ١٨٩٩