تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حجة على أن القليلَ ينجس وإن لم يتغير، فيكون هذا المفهوم تخصيصًا لمنطوق الأول. وقد سبق الكلام على الحديثين.

ولم يُمَثِّل لمفهوم الموافقة لظهوره، ومثاله: أن يقول: مَنْ أساء إليك فعاقِبْه. ثم يقول: إنْ أساء إليك زيد فلا تقل له أفّ (١).

قال: (الخامسة: العادة (التي قَرَّرها رسول الله) (٢) - ﷺ - تخصيص (٣)، وتقريره عليه الصلاة والسلام على مخالفة العام تخصيص له، فإن ثبت: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" رفع (٤) عن الباقين).

هذه المسألة مشتملة على بحثين:

الأول: أن العادة هل تخصِّص العموم؟ واعلم أنَّ كلامَ مَنْ أطلق القولَ في أن العادة هل تخصص - يحتمل شيئين (٥):

(١) انظر التخصيص بالمفهوم في: المحصول ١/ ق ٣/ ١٥٩، الحاصل ١/ ٥٦٧، التحصيل ١/ ٣٩٦، نهاية الوصول ٤/ ١٦٧٨، نهاية السول ٢/ ٤٦٧، السراج الوهاج ١/ ٥٧٦، الإحكام ٢/ ٣٢٨، المحلي على الجمع ٢/ ٣٠، البحر المحيط ٤/ ٥٠٤، شرح التنقيح ص ٢١٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٠، تيسير التحرير ١/ ٣١٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٣، شرح الكوكب ٣/ ٣٦٦، العدة ٢/ ٥٧٨، المسودة ص ١٢٧.

(٢) في (ت): "التي قررها الرسول".

(٣) في (غ): "تخصِّص".

(٤) في (ك): "يرفع".

(٥) في (ص): "نصين". وهو خطأ.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٤ · ص ١٤٩٦