تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجواب (١) (٢).

قال: (وبالقياس، ومَنَع أبو عليٍ، وشَرَط ابن أبان التخصيص، والكرخي بمنفصل، وابن سريج الجلاء في القياس، واعتبر حجةُ الإسلام أرجحَ الظنين، وتوقف القاضي وإمام الحرمين).

البحث الثاني: في جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس.

أي: بقياسِ نصٍّ خاصٍّ، كذا صرح به الغزالي (٣).

وقوله: "و(٤) بالقياس" معطوف على قوله: "بخبر الواحد"، أي: يجوز تخصيص الكتاب والسنة (٥) المتواترة بخبر الواحد وبالقياس. والخلاف في هذه المسألة على مذاهب:

(١) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ١٤٣، ١٤٦ - ١٤٧.

(٢) انظر تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الآحاد في: المحصول ١/ ق ٣/ ١٣١، الحاصل ١/ ٥٦١، التحصيل ١/ ٣٩٠، نهاية الوصول ٤/ ١٦٢٢، الوصول إلى الأصول ١/ ٢٦٠، القواطع ١/ ١٨٥، البرهان ١/ ٤٢٦، الإحكام ٢/ ٣٢٢، المستصفى ٣/ ٣٢٢ (٢/ ١١٤)، نهاية السول ٢/ ٤٥٩، السراج الوهاج ١/ ٥٦٨، مناهج العقول ٢/ ١٢٠، البحر المحيط ٤/ ٤٨٢، المحلي على الجمع ٢/ ٢٧، شرح التنقيح ص ٢٠٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٩، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٩، كشف الأسرار ١/ ٢٩٤، شرح الكوكب ٣/ ٣٥٩، المسودة ص ١١٩، العدة ٢/ ٥٥٠.

(٣) انظر: المستصفى ٣/ ٣٤٠ (٢/ ١٢٢).

(٤) سقطت الواو من (ت)، و(ص).

(٥) سقطت من (غ)، و(ك).

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٤ · ص ١٤٨٢