تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتبعهم الآمدي (١). قال إمام الحرمين) (٢): ومَنْ شك في (٣) أن الصديق لو رَوَى خبرًا عن المصطفى - ﷺ - في تخصيص عموم الكتاب لابتدره (٤) الصحابة قاطبة بالقبول - فليس على دراية من قاعدة الأخبار (٥) (٦).

والثاني: المنع مطلقًا. ونقله ابن بَرْهان في "الوجيز" عن طائفة من المتكلمين، وشرذمة من الفقهاء (٧).

والثالث: قاله عيسى بن أبان، أنه لا يجوز في العام الذي لم يُخَصَّص، ويجوز فيما خُصِّص؛ لأن دلالته تضعف، وشَرَط أن يكون الذي خُصِّص به دليلًا قطعيًا (٨).

والرابع: إنْ كان التخصيص بدليلٍ منفصل - جاز، وإن لم يُخَصَّ، أو (٩) كان بمتصل - فلا يجوز. قاله أبو الحسن

(١) انظر: الإحكام ٢/ ٣٢٢.

(٢) سقطت من (ت).

(٣) سقطت من (ص).

(٤) في (ص): "لا تبدره". وهو خطأ؛ لأن الشك في الابتدار، لا في عدمه.

(٥) جملة: فليس على دراية. . . إلخ - جواب الشرط: "ومن شك".

(٦) انظر: البرهان ١/ ٤٢٧ - ٤٢٨.

(٧) انظر: الوصول إلى الأصول ١/ ٢٦٠، البحر المحيط ٤/ ٤٨٣، العدة ٢/ ٥٥٢، التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ١٠٦، وقد نقل المجد ابن تيمية عن أبي الخطاب أنه لا يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد على وجه عند الحنابلة. انظر: المسودة ص ١١٩.

(٨) قد سبق الإحالة إلى عيسى بن أبان رحمه الله تعالى.

(٩) في (ت)، و(غ)، و(ك): "وإن". وهو خطأ.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٤ · ص ١٤٧٢