تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدها: أن حكمه يخالف حكم (١) ما قبله (٢).

والثاني: أنه لا يدل على شيء. واختاره الآمدي (٣).

والثالث: إنْ كان مِنْ جنسه دخل، وإلا فلا. نحو: بعتك التفاح إلى هذه الشجرة (٤) فَيُنظر في تلك الشجرة أهي من التفاح فتدخل، أمْ لا فلا تدخل (٥).

والرابع: إنْ كان معه لفظة "مِنْ" دخل، نحو: مِنْ هذه النخلة إلى

(١) سقطت من (ت)، و(غ)، و(ك).

(٢) هذا هو مذهب الشافعي والجمهور.

انظر: البحر المحيط ٤/ ٤٦٣، شرح الكوكب ٣/ ٣٥١، نهاية السول ٢/ ٤٤٥.

(٣) كلام الآمدي في الإحكام (٢/ ٣١٣) بخلاف هذا، بل هو صريح في اختيار المذهب الأول؛ إذ قال: "ولا بد وأن يكون حكم ما بعدها مخالفًا لما قبلها، وإلا كانت الغاية وسطًا، وخرجت عن كونها غاية".

وقد عزى الإسنوي هذا القول الثاني أيضًا إلى الآمدي. انظر: نهاية السول ٢/ ٤٤٦، ومِثْلُه الزركشي، والظاهر أنه تابَعَ الشارحَ على ذلك، فهو كثير النقل عنه من غير تصريح باسمه، ثم قال: "وهو ظاهر كلام الرافعي في باب الوضوء".

انظر: البحر المحيط ٤/ ٤٦٣. ونسب الشوكاني هذا القول أيضًا للآمدي، وعَبَّر عنه بالوقف، وقد قلَّد في هذا الزركشي فهو ناقل عنه، كما هو واضح من كلامه. انظر: إرشاد الفحول ١/ ٥٥١. وكذا ابن النجار في شرح الكوكب ٣/ ٣٥٢، فإن كان لهؤلاء مرجع غير الإحكام في نسبة هذا القول - سُلِّم لهم، وإلا فالعزو خطأ.

(٤) سقطت من (ت)، و(غ)، و(ك).

(٥) قال الزركشي عن هذا القول: "قاله الروياني في "البحر" في باب الوضوء، وحكاه أبو إسحاق المروزي عن المبرد". البحر المحيط ٤/ ٤٦٣.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٤ · ص ١٤٣٩