تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحق، وبه صرح بعضهم" (١).

وأما الاستثناء من النفي (٢) هل هو إثبات فقال أصحابنا: نعم. وخالفت الحنفية (٣) فقالت: لا يدل إلا على الحكم على (٤) المستثنى منه، والمستثنى مسكوت عنه (٥).

= الأولى، لا في الثانية. انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٥٦، الإحكام ٢/ ٣٠٨، بيان المختصر ٢/ ٢٩١، المنتهى ص ١٢٧، نهاية الوصول ٤/ ١٥٤٠، البحر المحيط ٤/ ٤٠٣، نهاية السول ٢/ ٤٢٣، شرح التنقيح ص ٢٤٧، الاستغناء ص ٤٥٤، نفائس الأصول ٥/ ٢٠١٠.

(١) انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٥٤١، وما قاله صفي الدين الهندي رحمه الله تعالى هو الصواب، وهو الذي قاله الشارح رحمه الله تعالى في "منع الموانع". انظر: تقريرات الشربيني على البناني ٢/ ١٥. وانظر البحر المحيط ٤/ ٤٠٣ - ٤٠٤، قال في شرح الكوكب ٣/ ٣٣٤: "ومحل الخلاف في الاستثناء المتصل؛ لأنه فيه إخراج. أما المنقطع فالظاهر أن ما بعد "إلا" فيه محكوم عليه بضد الحكم السابق، فإن مساقه هو الحكم بذلك، فنحو قوله تعالى: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ المراد أن لهم به اتباع الظن لا العلم، وإن لم يكن الظن داخلًا في العلم، وقِسْ عليه". وانظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٢٦، ٣٢٧، نهاية الوصول ٤/ ١٥٤١ - ١٥٤٢، الاستغناء ص ٤٥٤.

(٢) ويلحق به ما في معناه كالنهي، والاستفهام الإنكاري. كذا قال البناني في حاشيته على المحلي ٢/ ١٥.

(٣) أي: جمهورهم كالصورة الأولى.

(٤) سقطت من (ص).

(٥) لأن الاستثناء عندهم لا يدل على حكمٍ في المستثنى، غاية ما فيه أنه مانعٌ من إرادته بحكم الصدر فقط (أي: بحكم المستثنى منه)، فهو مسكوت عنه، غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات بدلالة الاستثناء لغة. وانظر: شرح التنقيح ص ٢٤٧، الاستغناء ص ٤٥٨.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٤ · ص ١٤٠٤