تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منه (١).

والثاني: أنه حقيقة وهو مذهب كثير من أصحابنا (٢) وجمهور الحنفية (٣) والحنابلة (٤).

والثالث: أن المخصِّص إنْ كان مستقلًا: سواء أكان (٥) عقليًا، كالدليل الدال على أن غير القادر غير مراد من الخطاب في العبادات. أو لفظيًا، كما إذا قال المتكلِّم بالعام: أردتُ به البعضَ الفلاني - فهو مجاز.

(١) في (ص): "من الاشتراك".

(٢) كالشيرازي، والقاضي أبي الطيب الطبري، وأبي حامد الإسفرايني، وابن الصباغ، والسمعاني، وغيرهم. انظر: شرح اللمع ١/ ٣٤٤، القواطع ١/ ١٧٥، البحر المحيط ٤/ ٣٤٩، الإحكام ٢/ ٢٢٧.

(٣) الصواب أنه مذهب بعض الحنفية، كالسرخسي. انظر: تيسير التحرير ١/ ٣٠٨، فواتح الرحموت ١/ ٣١١، التقرير والتحبير ١/ ٢٧٤، البحر المحيط ٤/ ٣٤٩. لكن قال السمرقندي في ميزان الأصول ص ٢٨٨: "قال عامة أصحابنا، وعامة أهل الحديث: بأنه يبقى حقيقة في الباقي". والأقرب هو ما ذكره المتأخرون؛ لأنهم يحررون الأقوال والمذاهب غالبًا.

(٤) انظر: شرح الكوكب ٣/ ١٦٠، العدة ٢/ ٥٣٣، وهو قول عند المالكية، وذهب إليه منهم أبو تمام وغيره. انظر: إحكام الفصول ص ٢٤٥، شرح التنقيح ص ٢٢٦. قال الزركشي في البحر ٤/ ٣٤٩: "وقال إمام الحرمين في "التلخيص"، وابن القشيري: هو مذهب جماهير الفقهاء". وانظر: التلخيص ٢/ ٤١، ونقله الغزالي عن الشافعي - رضي الله عنه - في المنخول ص ١٥٣، بل قال أبو حامد الإسفراييني: "وهذا مذهب الشافعي وأصحابه". انظر: البحر ٤/ ٣٤٩.

(٥) في (ت)، و(ك)، و(ص): "كان".

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٤ · ص ١٣٤٠