تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: (الفصل الثاني: في الخصوص.

وفيه مسائل:

الأولى: التخصيص: إخراج (١) بعض ما يتناوله (٢) اللفظ، والفرق بينه وبين النسخ أنه يكون (للبعض، والنسخ قد يكون) (٣) عن الكل والمُخَصَّص: المُخْرَج عنه. والمخصِّص: المُخْرِج، وهو إرادة اللافظ. ويقال للدال عليها مجازًا).

بدأ في هذا الفصل بتعريف التخصيص، والمُخَصَّص والمخصِّص (٤). أما التخصيص (فقد قال) (٥) أبو الحسين والإمام: إنه إخراج بعض ما تناوله (٦) الخطاب (٧). وتبعهما المصنف، لكنه أبدل "الخطابَ" بـ "اللفظ".

فالإخراج: جنس يشمل المحدودَ وغيره، وباقي الحد فصل. والمراد بالإخراج: الإخراجُ عما يقتضيه ظاهرُ اللفظِ من الإرادة والحكم، لا (٨) عن الإرادة نفسها، ولا عن الحكم نفسه، فإن ذلك الفردَ لم يدخل فيهما حتى

(١) سقطت من "ت".

(٢) في (غ)، و(ك): "تناوله".

(٣) سقطت من "ت".

(٤) سقطت من (غ).

(٥) في "ك"، و"غ"، و"ت": "فقال".

(٦) في "ص"، و"ك": "يتناوله".

(٧) انظر: المعتمد ١/ ٢٣٤، المحصول ١/ ق ٣/ ٧.

(٨) سقطت من (ت).

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٤ · ص ١٣٠٣