تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وينبني (١) عليها مباحث في مواضع كثيرة فافهمها) (٢) (٣).

قال: (الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه. وقيل: للتكرار. وقيل: للمرة. وقيل: بالتوقف للاشتراك، أو للجهل بالحقيقة).

الأمر إما أن يَرِدَ مُقَيَّدًا وهو نوعان:

أحدهما: أن يَرِد مقيَّدًا (بالمرة، أو بالتكرار، فَيُحْمل عليه (٤) قطعًا.

والثاني: أن يرد مقيَّدًا) (٥) بصفة، أو شرط، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

وإما أن يرد مطلقًا عاريًا عن القيود، وهو (٦) مسألة الكتاب، وفيه مذاهب:

= ما ورد فيها من الترحم على والده في المواضع السابقة من فعل الناسخ.

(١) في (غ): "ويبنى"، وفي (ك): "وبَنَى".

(٢) سقطت من (ت).

(٣) انظر مسألة الأمر بعد الحظر، والنهي بعد الوجوب، مع أدلتهما في: المحصول ١/ ق ٢/ ١٥٩، التحصيل ١/ ٢٨٦، الحاصل ١/ ٤١٨، نهاية الوصول ٣/ ٩١٥، نهاية السول ٢/ ٢٧٢، السراج الوهاج ١/ ٤٦٣، الإحكام ٢/ ١٧٨، المحلي على الجمع ١/ ٣٧٨، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٩، بيان المختصر ٢/ ٧٢، تيسير التحرير ١/ ٣٤٥، فواتح الرحموت ١/ ٣٧٩، كشف الأسرار ١/ ١٢٠، شرح الكوكب ٣/ ٥٦.

(٤) أي: على القيد، سواء بالمرة أو بالتكرار.

(٥) سقط من (ت).

(٦) في (ت): "وهي".

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٤ · ص ١٠٩٢