فإنه يُحْمل على جماعةِ الصلاة، لا على أقل الجمع؛ لأن الأول أمرٌ شرعيٌ، وهذا لغوي، وقرائن حاله - ﷺ - ترجِّح الحملَ على الشرعي؛ لما ذكرناه من كونه مبعوثًا لبيان الشرعيات. والله أعلم (وبه التوفيق) (١) (٢).
(١) لم ترد: في (ت).
(٢) انظر المسألة في: المحصول ١/ ق ١/ ٥٧٨، التحصيل ١/ ٢٥٦، الحاصل ١/ ٣٨٥، نهاية السول ٢/ ٢٢٣، السراج الوهاج ١/ ٤٣١، مناهج العقول ١/ ٣٢٤، شرح الأصفهاني ١/ ٢٩٧.
الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٣ · الصفحة ٩٨٤