تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يصح مع ثبوت الحديث.

خاتمة:

قال والدي أطال الله بقاه: التحقيق عندي أن مفهوم العدد إنما يكون حجة عند القائل به عند ذكر نفس العدد كاثنين (١)، وعشرة. أما المعدود فلا يكون مفهومه حجة كقوله - ﷺ -: "أحلت لنا ميتتان ودمان" (٢) فلا يكون عدم تحريم ميتة ثالثة مأخوذًا من مفهوم العدد، لكن الناس يمثلون لمفهوم العدد بقوله - ﷺ -: "إذا بلغ الماء قلتين" (٣) والذي لا يتجه غيره هو ما

(١) في (ت): "كمائتين".

(٢) أخرجه الشافعي (ترتيب المسند) ٢/ ١٧٣، كتاب الصيد والذبائح، رقم ٦٠٧. وأحمد في المسند ٢/ ٩٧. وابن ماجه ٢/ ١٠٧٣، في الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، رقم ٣٢١٨. والدارقطني في السنن ٤/ ٢٧١ - ٢٧٢، في الصيد والذبائح والأطعمة، رقم ٢٥. والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٥٤، في الطهارة، باب الحوت يموت في الماء والجراد، وقال: هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم. قال الحافظ في التلخيص ١/ ٢٦ بعد نقله قول الدارقطني بأن الموقوف أصح: "وكذا صَحَّح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم. . . . نعم الرواية الموقوفة التي صَحَّحها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع. . .". وانظر: نصب الراية ٤/ ٢٠١ - ٢٠٢، والبدر المنير لابن الملقِّن ٢/ ١٥٨ - ١٦٤.

(٣) أخرجه الشافعي (ترتيب المسند) ١/ ٢١، في كتاب الطهارة، باب المياه، رقم ٣٦. وأحمد في المسند ٢/ ١٢، ٢٧، ٣٨. وأبو داود في السنن ١/ ٥١ في كتاب الطهارة، باب ما ينجس من الماء، رقم ٦٥. والترمذي ١/ ٩٧، في الطهارة، باب في جاء أن الماء لا ينجسه شيء، رقم ٦٧. وابن ماجه ١/ ١٧٢، في الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، رقم ٥١٧. والنسائي ١/ ١٧٥، في الطهارة، باب التوقيت في =

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٣ · الصفحة ٩٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٣ · ص ٩٧٧