تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والآخر بالعكس. وإلى هذا القسم أشار بقوله: "أو ترجح أحدهما وأصل الآخر فمجملٌ" ومثاله: لا يخفى مما تقدم، وهذا على تقدير أن يكون بعض المجازات راجحًا.

وأما إن تساوت المجازات فإن كان بعض الحقائق أجلى حُمِل عليه (١)، وإن لم يكن بعضها أجلى فمجمل. وأشار إلى هذا بقوله: "فإن تساويا" (٢).

(١) أي: على مجاز الحقيقة الراجحة.

(٢) انظر المسألة في: المحصول ١/ ق ١/ ٣٨٦، التحصيل ١/ ٢١٨، الحاصل ١/ ٣٣٣، نهاية السول ٢/ ١٤٢، السراج الوهاج ١/ ٣٣٠، شرح الأصفهاني ١/ ٢٢٢، مناهج العقول ١/ ٢٤١، البحر المحيط ٢/ ٣٨٢، نهاية الوصول ١/ ٢٥٢، شرح تنقيح الفصول ص ١١٨، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٢، ٢٠٣.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٣ · ص ٦٩٣