تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشتري (١)، وفي أجرة نقد الثمن وجهان (٢) (٣).

ومنها: إذا خَفِي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن - غسله كلَّه (٤).

ومنها: إذا اكترى دابةً للركوب فأطلق الاكتراء أن على المُكْري الإكاف (٥) والبَرْدعةَ (٦) (٧) والحزامَ وما ناسب ذلك؛ لأنه لا يتمكن من الركوب دونها.

(١) أي: أن المشتري واجب عليه تسليم الثمن، وهذا لا يتحقق إلا بوزن الثمن (كالذهب والفضة مثلًا)، فمؤنة الوزن وأجرته على المشتري.

(٢) أي: أجرة مَنْ يميَّز الثمن هل هو جيد أم زائف؟ فهذا فيه وجهان: البعض يرى الأجرة على البائع، وآخرون على المشتري.

في اللسان ٣/ ٤٢٥: "والنَّقْد والتَّنْقاد: تمييز الدراهم وإخراجُ الزَّيف منها. . . ونَقَدْتُ الدراهم وانتقَدتُها: إذا أخرجت منها الزَّيف". وفي المصباح ٢/ ٢٩١: "ونقدتُ الدراهم نقدًا، من باب قتل، والفاعل ناقد، والجمع نُقَّاد، مثل: كافر وكفار، وانتقدت: كذلك، إذا نظرتَهَا لتعرف جَيَّدها وزيفَها". مادة (نقد).

(٣) انظر: المجموع ٩/ ٢٧٩.

(٤) انظر: المجموع ٣/ ١٤٣.

(٥) الإكاف والأكاف من المراكب: شِبْه الرِّحال والأقتاب. لسان العرب ٩/ ٨، مادة (أكف).

(٦) في (ص): "البرذعة".

(٧) البَردعة: الحِلْس الذي يُلقى تحت الرَّحْل. قال شِمْر: هي بالذال والدال. والجمع الراذع، وخَصَّ بعضهم به الحمار. لسان العرب ٨/ ٨، مادة (بردع، برذع).

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٢ · ص ٣٢٥