تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالكون (١) والكلام يصح الأمر والنهي عنهما جمعًا وتخييرًا.

والضدان: يجوز [النهي] (٢) تخييرًا والنهي عنهما جميعًا (٣)، ولا يصح الأمر بهما جميعًا (٤). وصورة التحريم المُخَيَّر صريحًا أن (٥) يقول: حرمت هذا أو هذا. وكذا لو قال: لا تفعل كذا أو لا تفعل كذا. فإن قال (٦): لا تفعل كذا (٧) أو تفعل كذا (٨) (بإسقاط لا) (٩)، أو قال: لا تفعل كذا أو كذا - احتمل النهي المخيَّر والنهي عن كل منهما، وهو في الثاني أظهر (١٠)، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ (١١).

وقريبٌ مِن هذا في المأخذ، وإن اختلفا في الصورة - قولُك: ما ضربتُ زيدًا وعَمْرًا، محتمل، فإذا قلت: ولا عمرًا - كان نَصًّا في أَنَّه لم يضرب واحدًا منهما.

(١) في (ص): "كاللون". وهو خطأ.

(٢) هذه الكلمة لم ترد في أي مخطوطة، لكنها وردت في المطبوعة ١/ ٣٧، وأثبتها لأنَّ المعنى لا يستقيم إلا بها.

(٣) في (غ): "جمعًا".

(٤) في (ت): "جمعًا".

(٥) سقطت من (ص).

(٦) سقطت من (ت)، و(ص).

(٧) سقطت من (ص).

(٨) سقطت من (ت).

(٩) في (ص): "بإسقاط أو كذا". وهو خطأ.

(١٠) أي: هو في النهي عن كل منهما أظهر.

(١١) سورة الإنسان: ٢٤.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٢ · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٢ · ص ١٦١