٧ - مَا يُجزِئُ فِي الأَضَاحِيِّ
٣١٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا، فَقَسَمَهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَتقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ". [خ: ٢٣٠٠، م: ١٩٦٥، ت: ١٥٠٠، س:٤٣٧٩].
[الشرح]
فَأَصَابَ الناس حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ، وَأَصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا، فإن قُدُورَنَا لَتَغلِي إِذْ جاء رسول الله يَمْشِي على قَوْسِهِ فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ، ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ قال: إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ من المَيْتَةِ، وإِنَّ المَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ من النُّهْبَةِ، الشَّكُّ من هَنَّادٍ".
وهذا الحديث ذكره أبو داود في الجهاد في قوله: باب النهي عن النهبى في أرض العدو إذا كان في الطعام قلة، والله أعلم.
وقد ضاق الكلام عن بسط الكلام.
فرع: نقل بعض الحنابلة عن أحمد روايتين في الذبح بآلة مغصوبة (١).
٧ - مَا تُجْزِئُ مِنَ الأَضَاحِيِّ
٣١٣٨ - قوله: "فَبَقِيَ عَتُودٌ": العَتود من أولاد المعز ما بلغ السفاد، وقيل: إذا شبَّ وقوي.
_________
(١) المراد ببعض الحنابلة ابن القيم، وكلامه في إغاثة اللهفان ١/ ٣٧٤.