تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"إِنَّهَا لا تَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلا تَنْكَأ العَدُوَّ، وَلَكِنَّهَا تَفْقَأُ العَيْنَ، وَتَكْسِرُ السِّنَّ". [رَ:١٧،٣٢٢٦، خ:٤٨٤٢، م:١٩٥٤، د:٥٢٧٠، س: ٤٨١٥].

١٢ - قَتْلُ الوَزَغِ

٣٢٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ. [خ: ٣٣٠٧، م: ٢٢٣٧، س: ٢٨٨٥].

٣٢٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا"، أَدْنَى مِنَ الأُولَى، "وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً"، أَدْنَى مِنَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي المرَّةِ الثَّانِيَةِ. [م: ٢٢٤٠، د:٥٢٦٣، ت: ١٤٨٢].

٣٢٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِلوَزَغِ: "الفُويْسِقَةُ". [خ: ١٨٣١، م: ٢٢٣٩، س: ٢٨٨٦].

٣٢٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةِ الفَاكِهِ بْنِ المُغِيرَةِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا؟ قَالَتْ:

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٤ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٤ · ص ١١٣