٢٢٠٦ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى قالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَليٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ.
[الشرح]
٢٩ - السَّوْم
٢٢٠٦ - قوله: "عن الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ": الربيع بفتح الراء، وحبيب بفتح الحاء المهملة.
قال الذهبي في ميزانه: عن نوفل بن عبد الملك وغيره، وعنه وكيع وعبيد الله بن موسى، وَثَّقهُ ابنُ معين.
وقال البخاري والنسائي: منكر الحديث.
وقال أبو زرعة: شيعي.
وقال أحمدُ: له مناكير.
وله في سنن ابن ماجه حديث: "نهى عن ذبح ذوات الدر".
قال الدارقطني: ضعيف (١).
وحديثه المشار إليه: "نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ".
وحديث النهي عن السوم قبل طلوع الشمس ذكره بعض الفقهاء، والحديث الذي ذكرته بعده وهو في الأصل، ولم يقل فيه شيئًا.
_________
(١) ميزان الاعتدال ٣/ ٦٢.