تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٤ - بَاب مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

٢٢٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكلتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ". [رَ: ٢١٣٧، د: ٣٥٢٨، س: ٤٤٤٩].

٢٢٩١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ".

[الشرح]

انفرد بالإخراج له ابن ماجه، وعلَّق له البخاري في باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة بعد حديث حرمي بن عُمارة، والله أعلم.

٦٤ - بَاب مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

٢٢٩١ - قوله: "وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي": أي يستأصله ويأتي عليه أخذًا وإنفاقًا.

قال الخطابي: يشبه أن يكون ما ذكره من اجتياح والده ماله أن مقدار ما يحتاج إليه في النفقة شيء كثير لا يسعه ماله إلا أن يجتاح أصله، فلم يرخص له في ترك النفقة عليه، وقال له: "أنت ومالك لأبيك" على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة، وإذا لم يكن لك مال، وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٣ · ص ١٠٩