عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ، قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى: وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لأُمِّهِ، قَالَتْ: مَاتَ مَوْلايَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَقَسَمَ رَسُولُ الله ﷺ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ، وَلَهَا النِّصْفَ (١).
٨ - مِيرَاثُ القَاتِلِ
٢٧٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أنَّهُ قَالَ: "القَاتِلُ لا يَرِثُ". [ت: ٢١٠٩].
[الشرح]
٢٧٣٤ - قوله (٢): "قالت": يعني ابن حمزة.
"مَاتَ مَوْلايَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَقَسَمَ رَسُولُ الله ﷺ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ، وَلَهَا النِّصْفَ": رواه ابن ماجه والنسائي، قال النسائي: ومرسله أولى بالصواب.
وقال الدراقطني: إنه الأصح.
قال بعض مشايخي فيما قرأته عليه: وكذلك أخرجه أبو داود في مراسيله، وروى الدارقطني أن المولى كان لحمزة.
قال البيهقي: وهو غلط، انتهى كلام شيخنا (٣).
_________
(١) هذا الحديث يأتي في الأصل ونسخة ابن قدامة بعد الحديث (٢٧٣٦).
(٢) هذا الحديث جعل المصنف شرحه تحت باب ميراث القاتل، فليتنبه.
(٣) البدر المنير ٧/ ١٩٢ - ١٩٤.