تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨ - مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ هَل يُتَصَدَّقُ عَنْهُ؟

٢٧١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ، فَهَل يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". [م: ١٦٣٠].

٢٧١٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، فَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَلِيَ أَجْرٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ". [خ: ١٣٨٨، م: ١٠٠٤، د: ٢٨٨١، س: ٣٦٤٩].

[الشرح]

فإذا كانوا لأمٍ واحدٍ وآباء شتى فهم الأَخْيَافُ.

٨ - مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ هَل يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

٢٧١٧ - قوله: "إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا": بالفاء وضم التاء، أي ماتت فجأةً، ونفسها بالرفع، وكذا في أصلنا.

وبالنصب، وكذا ضبطه الناس بهما، وهما صحيحان.

الرفع على ما لم يسمَّ فاعلُه.

والنصب على المفعول الثاني.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٣ · ص ٣٧٨