تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلا تَقْبَلُوا لِي شَهَادَةً أَبَدًا، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: "كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا"، ثُمَّ قَالَ: "لا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَايَعَ فِي ذَلِكَ السَّكْرَانُ وَالغَيْرَانُ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: هَذَا حَدِيثُ عَليِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيِّ، وَفَاتَنِي مِنْهُ.

٣٥ - مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ بَعْدَهُ

٢٦٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (ح) وحَدَّثَنَا سَهْلُ ابْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، جَمِيعًا عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ،

قوله: "كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا": كذا في أصلنا "شاهدًا" وعليه ضبة، ولا إشكال في ذلك فإنه حال، والله أعلم.

قوله: "إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَايَعَ فِي ذَلِكَ السَّكْرَانُ": تتايع بمثناة تحت قبل العين، معناه وقع في الشر من غير فكرة ولا روَّية.

قوله: "وَالغَيْرَانُ": هو من الغيرة بالفتح، يقال: رجل غَيُور وغيران، وجمع غيور غُيُر، وجمع غيران غَيارى وغُيارى.

٣٥ - مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ بَعْدَهُ

جاءت أحاديث في هذا المعنى غير ما [في] الأصل، وقد نص أحمدُ في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل تزوج امرأة أبيه، أو بذات محرم، فقال: يقتل، ويدخل ماله في بيت المال.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٣ · ص ٣٠٥