ثُمَّ قَالَ: "لَعَلَّكَ أَتْبَعْتَ يَدَكَ فِي الجُحْرِ؟ " قُلتُ: لا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالحَقِّ، قَالَ: فَلَمْ يَفْنَ آخِرُهَا حَتَّى مَاتَ. [د:٣٠٨٧].
٤ - مَنْ أَصَابَ رِكَازًا
٢٥٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ المَكِّيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "فِي الرِّكَازِ الخُمُسُ". [خ:١٤٩٩، م: ١٧١٠، د: ٣٠٨٥، ت:٦٤٢، س:٢٤٩٥].
٢٥١٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجهْضَمِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوُل الله ﷺ: "فِي الرِّكَازِ الخُمُسُ".
[الشرح]
قوله: "لَعَلَّكَ أَتْبَعْتَ يَدَكَ فِي الجُحْرِ؟ قُلتُ: لا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ": وفي أبي داود: "هل هويت إلى الجحر؟ قال: لا"، هذا يدل على أنه لو أخذها من الجحر لكان ركازًا يجب فيه الخمس، قاله الخطابي (١).
٤ - مَنْ أَصَابَ كَنزًا
٢٥٠٩ - قوله: "فِي الرِّكَازِ الخُمُسُ": الركاز الكنز من دفين الجاهلية، وعند أهل العراق هي المعادن؛ لأنها ركزت في الأرض أي ثبتت.
_________
(١) معالم السنن ٣/ ٥٠.