تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِحُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: "لا يَجُوزُ لِلمَرْأَةِ فِي مَالهِا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، فَبَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: "هَل أَذِنْتَ لَخِيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟ " فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَبِلَهُ رَسُولُ الله ﷺ مِنْهَا.

[الشرح]

الأنصارية لها صحبة، أتت النبي ﷺ بحلي لها، روى عنها ابن لها، ويقال فيها: حيرة بحاء مهملة، كذا قال في التذهيب (١).

_________

(١) تذهيب التهذيب ١١/ ١٣٠.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٣ · ص ١٦٩