تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا، فَهِيَ لمِنْ أُعْمِرَ وَلعَقِبِهِ". [رَ: ٢٣٨٣، خ: ٢٦٢٥، م: ١٦٢٥، د: ٣٥٥٠، ت: ١٣٥٠، س: ٣٧٢٧].

٢٣٨١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ حُجْرٍ المَدَرِيِّ، عَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ العُمْرَى لِلوَارِثِ. [س: ٣٧٢٠].

٤ - الرُّقْبَى

٢٣٨٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: "لا رُقْبَى، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ".

قَالَ: وَالرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ: هُوَ (١) لِلآخَرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا. [س: ٣٧٣٣].

[الشرح]

ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأوَّل الحديث (٢).

٤ - الرُّقْبَى

٢٣٨٢ - قوله: "فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ. قَالَ: وَالرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ: هُوَ لِلآخَرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا": الرقبى قد فسَّرها في الأصل.

_________

(١) في الهامش: (هي)، وعليه (خ صح).

(٢) النهاية ٣/ ٢٩٨.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٣ · ص ١٦٤