تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: "بَارَكَ الله لَكَ، أَوْلم وَلَوْ بِشَاةٍ". [خ: ٢٠٤٩، م: ١٤٢٧، د: ٢١٠٩، ت: ١٠٩٤، س: ٣٣٥١].

[الشرح]

ونقل القاضي عياض الترخيص في ذلك للعروس، قال: وقيل: لعله كان يسيرًا فلم ينكره.

وقيل: كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوبًا مصبوغًا علامة لسروره وزواجه، قال: وهذا غير معروف.

وقيل: يحتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه، ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة، وحكاه مالك عن علماء المدينة، وهذا مذهب ابن عمر وغيره.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك للرجل (١).

قوله: "عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ": النواة اسم لقدر معروف عندهم؛ فسروها بخمسة دراهم من ذهب، وكذا فسرها أكثر العلماء.

وقال أحمد: هي ثلاثة دراهم.

وقيل: المراد نواة التمر، أي وزنها من ذهب، والصحيح الأول.

وقال بعض المالكية: النواة أربعة دنانير عند أهل المدينة، وظاهر كلام أبي عُبيد أنه دفع خمسة دراهم، ولم يكن هناك ذهب، إنما هي خمسة دراهم تُسمَّى نواة، كما تُسمَّى الأربعون أوقية.

_________

(١) شرح صحيح مسلم للنووي ٩/ ٢١٦.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٢ · ص ٤٥١