تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: "شَهْرُ الله؛ الَّذِي تَدْعُونَهُ المُحَرَّمَ". [م: ١١٦٣، د: ٢٤٢٩، ت:٤٣٨].

١٧٤٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ،

[الشرح]

١٧٤٢ - قوله: "أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: شَهْرُ الله، الَّذِي تَدْعُونَهُ المُحَرَّمَ": وهو من أفراد مسلم دون البخاري.

إن قيل: إذا كان المحرم للصوم أفضل من غيره، فَلِمَ كان النبي ﷺ يصوم شعبان كله أو إلا قليلًا، ولا يصوم محرم؟

فالجواب: إنه لعله عليه السلام كان يَعْرُض له فيه أعذار من سفر أو مرض أو غير ذلك، أو لعله لم يعلم بفضل محرم إلا في آخر عُمره قبل التمكن منه، والله أعلم.

١٧٤٣ - حديث "ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ": وغالب ظني أنه في الطبراني (١).

وفي سند هذا الحديث داود بن عطاء، قال أحمد: ليس بشي، وقد رأيته.

وقال البخاري: منكر الحديث.

_________

(١) المعجم الكبير ١٠/ ٢٨٧.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٢ · ص ٣٤٢