تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن الشافعية الذين قالوا بعدم اشتراط صحة ذلك في الحوالة بنوا قولهم على أن الحوالة استيفاء(1)، وسبق ترجيح القول بأن الحوالة عقد مستقل(2).

ب ـ شرط الرهن أو الضمان:

لو اشترط المحال تقديم رهن أو ضمان من المحيل، أو المحال عليه، إلى أن يسقط حقه بالقبض أو غيره، فهل يصح ذلك أم لا؟

اختلف فقهاء الشافعية في صحة هذا الشرط على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يرى صحة هذا الشرط ولزومه: وذلك بناء على أن الحوالة هي بيع عين بدين(3).

القول الثاني: يرى عدم صحة هذا الشرط: وهو المعتمد عند الشافعية، بناء على أن الحوالة بيع دين بدين(4).

(1) الأشباه والنظائر: السيوطي ص171.

(2) انظر ص 13 من هذه الرسالة.

(3) مغني المحتاج: الشربيني 2/195، أسنى المطالب: الأنصاري 2/232.

(4) الحاوي: الماوردي 8/94، أسنى المطالب: الأنصاري 2/232، مغني المحتاج: الشربيني 2/195.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٩٩