القول الثالث: يرى التمييز بين ما إذا اشترط الرهن أو الكفيل على المحال عليه، فيصح لاشتغال ذمته، وبين ما إذا اشترط الرهن أو الكفيل على المحيل، فلا يصح لبراءة ذمته بالحوالة(1).
القول الراجح:
يبدو لي أن الراجح هو صحة اشتراط الكفيل أو الرهن من المحيل، أو المحال عليه، لأمرين:
إن خلاف الشافعية في هذه المسألة مبني على اختلافهم في طبيعة الحوالة، هل هي بيع أم استيفاء(2)، وسبق ترجيح أنها عقد مستقل(3).
(1) نهاية المحتاج: الرملي 4/426، مغني المحتاج: الشربيني 2/195.
(2) الأشباه والنظائر: السيوطي ص170.
(3) انظر ص 13 من هذه الرسالة.
الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ١٠٠