تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: يرى أبو يوسف أنها تنعقد موقوفة على إجازة المحال، فإن قبل تكون الحوالة نافذة، وإلا فتنفسخ الحوالة.

الثاني: ويرى أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ـ رحمهما الله ـ أن الحوالة في هذه الحالة لا تنعقد أصلاً ؛ لأن قبول المحال في المجلس شرط انعقاد، وهو المصحح في المذهب(1).

وقد أخذت مجلة الأحكام العدلية في م 683 برأي أبي يوسف ؛ بأنها تنعقد موقوفة على قبول المحال(2)، وهذا الرأي هو الأرفق بالناس في معاملاتهم والله أعلم.

ثانياً: عند جمهور الفقهاء غير الحنفية:

(1) البحر الرائق: ابن نجيم 6/268، حاشية رد المحتار: ابن عابدين 8/6، البدائع: الكاساني 6/16.

(2) درر الحكام: علي حيدر 2/22.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٩٢