تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا جرى الإيجاب والقبول بين المحال والمحال عليه: في هذه الحالة كان الطرف الغائب هو المحيل، فتنعقد الحوالة ناجزة، دون توقف على رضاه أو قبوله، ومثال ذلك: أن يقول المحال للمحال عليه: خذ عليك حوالة ديني البالغ ألف دينار عند فلان فيقبل أو يقول للمحال: لك على فلان ألف دينار، فاحتل بها عليَّ، فيقول: قبلت.

إذا جرى الإيجاب والقبول بين المحيل والمحال: كان الطرف الغائب هو المحال عليه، فتنعقد الحوالة موقوفة على إجازته، فإن قبلها تكون صحيحة تامة، وإن لم يقبلها، بأن ردّها، أو مات قبل الحصول على قبوله ورضاه، تكون باطلة، ومثال ذلك: أن يقول المحيل للمحال: " أحلتك على فلان " فيقبل، أو يقول المحال للمحيل: " أحلني على فلان " فيقول: " أحلتك ".

إذا جرى الإيجاب والقبول بين المحيل والمحال عليه: وكان الطرف الغائب هو المحال، كما لو قال المحيل للمحال عليه: " خذ عليك حوالة الدين الذي عليَّ لفلان " فيقبل، أو يقول المحال عليه للمحيل: " أحِل عليَّ فلاناً بدينه عليك " فيقول: " قبلت أو فعلت "، وفي هذه الصورة قولان للحنفية.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٩١