تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الأول: يجب على المحال قبول الحوالة إذا أحيل على مليء: وهو قول أكثر الحنابلة، وقول الظاهرية(1).

القول الثاني: يُندب للمحال قبول الحوالة إذا أحيل على مليء: وهو قول أكثر الحنفية والمالكية والشافعية(2)، حيث الندب عند الشافعية مشروط بالملاءة، والوفاء، وعدم الشبهة في ماله، فإن تحقق المحال بأن مال المحال عليه حرام، حرمت الحوالة، وإن شك في ذلك كرهت(3).

(1) المغني: ابن قدامة 7/62، المحلى: ابن حزم 8/110، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد 3/139.

(2) 8 البحر الرائق: ابن نجيم 6/269، الذخيرة: القرافي 9/249، حاشية الشرقاوي على التحرير 2/68، وهو قول الزيدية أيضاً، البحر الزخار: ابن المرتضى 6/67.

(3) 8 حاشية الشرقاوي 2/68، مغني المحتاج: الشربيني 2/193، أسنى المطالب شرح روض الطالب: الأنصاري 2/230.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٥٠