تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: هل القبض الحكمي معتبر في الصرف أم لا؟

الثاني: هل قبض الشيك يقوم مقام قبض محتواه أم لا؟

ثالثاً: الأدلة:

أ ـ أدلة القول الأول:

استدل القائلون بصحة المعاملة كما هي جارية في البنوك على أساس القبض الحكمي بما يلي:

عندما يتسلم طالب التحويل الشيك مثلاً، أو يتسلم الإشعار بأن المصرف المأمور قد أبرق للمصرف المحوَّل إليه (المراسل)، أو اتصل به هاتفياً، وأمر بصرف المبلغ حالاً للمستفيد، فإن القبض يتم حالاً(1) بمجرد الانتهاء من عملية التحويل، وبتاريخ اليوم الذي تم فيه الصرف، وأن طالب التحويل يستطيع في اليوم نفسه أن يذهب للجهة المحول عليها، ويقبض المبلغ بدون تأخير.

أما إذا قام المصرف بتأريخ الشيك بعد شهر، أو أبرق إلى المصرف الآخر بتسليم طالب التحويل المبلغ بعد شهر مثلاً، فلا يجوز ذلك لكونه لا يعتبر قبضاً ؛ حيث إن تاريخ القبض قد تأخر(2).

(1) المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: محمد عثمان شبير ص 235.

(2) 5 موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة: عبد الله العبادي ص 336.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٣٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٣٤٨