تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما إذا كانت السفتجة تمثل قرضاً حادثاً، واشترط المقرض على المقترض عند العقد أن يكون الوفاء بنقد آخر ـ كالدولار بدل الدينار ـ في البلد الآخر، فكذلك يكون الحكم بالمنع ؛ لأن عقد القرض بشرط الوفاء بنقد آخر يُعدُّ صرفاً مؤجلاً أو مؤخراً، والصرف المؤجل أو المؤخر غير جائز(1) ؛ لأنه يفسح مجالاً للتفاضل مع النساء، فيصير القرض ربوياً(2).

(1) الجامع في أصول الربا: رفيق المصري ص283.

(2) وهذا يظهر بوضوح عند من يرون أن القرض في الحقيقة صرف، لأنه يعطي دراهم بدراهم، ولكن جوّز تأخير القبض فيه ؛ لأنه إرفاق. انظر تكملة المجموع: المطيعي 13/430.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٢٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٢٩٤