تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نوقش استدلالهم بالآثار: بأنه إن صح ما كان يفعله ابن الزبير وغيره، فإن ذلك محمول على أن السفتجة لم تكن مشروطة في عقد القرض، بأن يكون القرض مطلقاً ثم يتفقان على السفتجة(1).

ويجاب عن ذلك: بأن هذا القول مُحتمَل، والمروي عنهم ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ابن عباس، وعلي، وابن الزبير ـ رضي الله عنهم ـ، ولو كان الحكم مع الشرط يختلف لبيّنوه، ولا يخفى عليهم مثل هذا، مع ما لهم من مكانة الصحبة والتلقي، عن النبي صلى الله عليه وسلم (2).

ب ـ مناقشة أدلة القائلين بعدم الجواز:

1 ـ أما عن استدلالهم بحديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها ؛ فمع صحته نقول:

(1) السنن الكبرى: البيهقي، 5/577، البدائع: الكاساني 7/95، 96، المبسوط:السرخسي 14/37.

(2) أحكام عقد الصرف: سالم أحمد سلامة ص409، 410.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٢٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٢٨٠