تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 ـ إن حقيقة القرض معاوضة(1)، وإن كان في بعض الأحكام إعارة(2)، ونظراً لشبهه بالمعاوضة، فإنه يفسد بدخول الشرط الفاسد فيه(3).

رابعاً: مناقشة الأدلة:

أ ـ مناقشة أدلة القائلين بالجواز:

(1) المعاوضة في القرض من ناحية أنه ينتهي بأداء مثله إلى المقرض، فيستوفي مثل ما أخرجه من ملكه. انظر مختصر أحكام المعاملات الشرعية: علي الخفيف ص 180.

(2) شبهه بالعارية من حيث إنه إخراج بعض المال من ملك المقرض بدون عوض مقبوض في الحال، والعارية إخراج العين من ملك صاحبه لينتفع بها المستعير رهناً ثم يرده، ويكون ذلك مجاناً، ولكن دون استهلاك العين، ودون ضرورة لملكها. أحكام المعاملات المالية في الفقه الحنبلي: محمد زكي عبد البر ص690، القاموس الفقهي: أبو جيب ص 267، الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية قاضي خان 3/71.

(3) الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية: قاضي خان 3/71.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٢٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٢٧٩