تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الدلالة: إن القرض في السفتجة من هذا القبيل حيث إن المقرض يدفعه ليستفيد سقوط خطر الطريق، والقرض عقد معونة وإرفاق، وشرط النفع فيه يخرجه عن موضعه(1).

هـ ـ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " السفتجات حرام"(2).

ثانياً: المعقول:

وذلك من وجهين:

1 ـ القرض تمليك دراهم بدراهم، فإذا شرط فيه الوفاء في بلد آخر، صار في حكم التأجيل(3)، وتضمن معنى الربا.

(1) 8 شرح منتهى الإرادات: البهوتي 2/227، شرح روضة الطالب من أسنى المطالب: الأنصاري 2/142.

(2) السنن الكبرى: البيهقي، كتاب البيوع، 100 باب ما جاء في السفاتج، 5/576، نصب الراية: الزيلعي كتاب الحوالة 4/60، الكامل في ضعفاء الرجال: ابن عدي 5/11، وأعله بعمر بن موسى ؛ لأنه يضع الحديث.

(3) تبيين الحقائق: الزيلعي 4/175، الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية: قاضيخان 3/71.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٢٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٢٧٨