ج ـ وأخرج البيهقي هذه القصة بلفظ " عن عبيد ـ وهو ابن السباق ـ عن زينب قالت: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين وسقاً تمراً بخيبر، وعشرين شعيراً، قالت فجاءني عاصم بن عدي فقال لي: هل لك أن أوتيك مالكِ بخيبر ههنا بالمدينة، فأقبضه منك بكيله بخيبر؟ فقالت: لا حتى أسأل عن ذلك، قالت فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فقال لا تفعلي فكيف لك بالضمان فيما بين ذلك(1).
وجه الدلالة: إن اعتراض عمر على هذا السلف وكراهيته له يدل على عدم الجواز.
د ـ ما روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل قرض جر منفعة فهو ربا "(2).
(1) السنن الكبرى: البيهقي، كتاب البيوع، 100 باب ما جاء في السفاتج، ح10945، 5/576.
(2) 8 نصب الراية: الزيلعي كتاب الحوالة 4/60 وأعله بسوار بن مصعب، لأنه متروك، نيل الأوطار:الشوكاني، باب جواز الزيادة عند الوفاء، والنهي عنها قبله 5/351، إعلاء السنن: التهانوي، كتاب الحوالة، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، 14/566 ح 4858.