أ ـ ما أخرجه البخاري عن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما بال أناس يشترطون شروطاً ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق "(1).
وجه الدلالة: إن هذا الشرط وقع في صلب عقد القرض، فيكون باطلاً ؛ لأنه ليس في كتاب الله(2).
ب ـ ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى زينب امرأة ابن مسعود تمراً أو شعيراً بخيبر، فقال لها عاصم بن عدي: هل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة، وآخذه لرقيقي هنالك؟ فقالت حتى أسأل عمر، فسألته، فقال: كيف بالضمان، وكأنه كرهه "(3).
(1) صحيح البخاري، كتاب البيوع 67 باب البيع والشراء مع النساء، ح2155، 3/36.
(2) أحكام عقد الصرف، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه: سالم أحمد سلامة ص409.
(3) مصنف عبد الرزتق، باب السفتجة ح14643، 8/140، 141.