تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بوزن دراهمهم، وروي في ذلك أيضاً عن علي ـ رضي الله عنه(1) ـ

وجه الدلالة: فهذه الآثار تدل على جواز التعامل بالسفتجة، سواء كانت المنفعة مشروطة أم لا.

2 ـ المعقول: لأنه ليس بزيادة في قدر ولا صفة، فلا يفسد القرض كشرط الأجل، بل فيه مصلحة لهما، فجاز كشرط الرهن(2).

ب ـ أدلة القول الثاني:

واستدل القائلون بعدم جواز اشتراط منفعة السفتجة في القرض بالسنة والمعقول.

1 ـ السنة:

(1) السنن الكبرى: البيهقي، كتاب البيوع، 100 باب ما جاء في السفاتج ح10947، 5/576، 577، مصنف عبد الرزاق، باب السفتجة، 8/140، أثر 14642، إعلاء السنن: التهانوي، كتاب الحوالة، باب كراهة السفاتج بشرط وجوازها بلا شرط، 14/565، أثر 4857، وقال هذا سند صحيح موصول.

(2) المبدع شرح المقنع: ابن مفلح 4/209، الكافي: ابن قدامة 2/125.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٢٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٢٧٥