2 ـ عند المالكية: هي نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى(1)، وعند ابن عرفة هي: طرح الدين عن ذمة بمثله(2)، وقيل هي (صرف دين عن ذمة المدين بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى) والصرف هنا بمعنى طرح الدين ونقله(3).
3 ـ عند الشافعية:هي عقد يقتضي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وتطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى(4).
(1) حاشية الدسوقي 3/225.
(2) مواهب الجليل شرح مختصر خليل: الحطاب 5/90.
(3) 1 الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك: الدردير 4/554، وقد عرّفها الإباضية بما يقرب من تعريف المالكية، حيث قالوا في تعريفها (هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة نقلاً تبرأ به الأولى)، وقيل (طرح الدين من ذمته بمثله في أخرى) شرح النيل وشفاء العليل: محمد بن يوسف اطفيش 9/379.
(4) 1 شرح روض الطالب من أسنى المطالب: أبو زكريا الأنصاري 3/230، مغني المحتاج: الشربيني 2/192